قدرت الله وجداني فخر
469
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية
أمّا الثلاثة ( 1 ) فلا يعتبر تصديقهم ( 2 ) ، بل يثبت نسبهم بالنسبة إلى المقرّ بمجرّد إقراره ( 3 ) ، لأنّ التصديق إنّما يعتبر مع إمكانه ( 4 ) ، وهو ممتنع منهما ( 5 ) ، وكذا الميّت مطلقا ( 6 ) . وربّما أشكل حكمه ( 7 ) كبيرا ( 8 ) ممّا تقدّم ( 9 ) ، ومن إطلاق ( 10 ) اشتراط تصديق البالغ العاقل في لحوقه ( 11 ) ، . . .